المادة 1
مادة 1: عين السيد رياض الشيخة المولود بتاريخ 1/2/1959 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية ومديرا لهذه المصلحة, وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 10092 15/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة الرياضية),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام),
بناء على المرسوم رقم 5679 تاريخ 26/09/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية),
بناء على المرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 401 تاريخ 05/05/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد رياض الشيخة المولود بتاريخ 1/2/1959 رئيسا متفرغا لمجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية ومديرا لهذه المصلحة, وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: يتقاضى السيد رياض الشيخة راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب وظيفة مدير المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 16/2/2000,
مادة 3: عين السادة المذكورة اسماؤهم ادناه في مجلس ادارة المدينة الرياضية وذلك لمدة ثلاث سنوات وفقا لما يلي:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد