ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972 .
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 30/03/2003 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في قضاء النبطية م.م". مدتها: //50 سنة//. نطاق عملها: قضاء النبطية. مركزها: الدوير/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (1600000)ل.ل. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين زراعة الزيتون وتطويرها زراعة وانتاجا وتسويقا وكذلك تصنيعا من خلال انشاء معصرة حديثة للزيتون لانتاج زيتا ضمن المواصفات السليمة. 2 ـ العناية بالبيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/5/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه