All legislation

مرسوم Decree No. 10097 15/05/2003

اضافة وظائف الى ملاك بيت المحترف اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10097
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2746-2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10097 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 212 تاريخ

02/04/1993 وتعديلاته (احداث وزارة

الشؤون الاجتماعية),

بناء على المرسوم رقم 10353 تاريخ

25/06/1968 وتعديلاته (تكليف مصلحة

الانعاش الاجتماعي ادارة بيت المحترف

اللبناني والمراكز التابعة له لا سيما

المرسوم رقم 14632 تاريخ 09/06/1970,

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ

29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون

الاجتماعية),

بناء على قرار المدير العام رقم 364/2

تاريخ 17/09/1970 (اضافة وظائف الى

ملاك بيت المحترف اللبناني),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 48/2002-2003 تاريخ

21/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 المتعلق بتحديد عدد اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ويضاف إليه: ـ ثماني وظائف "مضيف" رتبة رابعة بمعدل مضيفين اثنين لكل فرع جديد لبيت المحترف اللبناني بحيث يصبح عدد الاجراء (33) ثلاثة وثلاثين اجيرا بدلا من (25) خمسة وعشرين. ـ وظيفة مصمم حرف يدوية عدد (1) واحد (بطريقة التعاقد), ـ وظيفة مصمم ـ منفذ ازياء عدد (1) واحد (بطريقة التعاقد),

المادة 2

مادة 2: يعدل البند (ب) من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم المحدد في المادة الأولى اعلاه, المتعلق بشروط استخدام اجراء بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له وتضاف إليه الوظيفتان التالي بيانهما: 7 ـ مصمم حرف يدوية: (بطريقة التعاقد), ـ المؤهلات: أ ـ اجازة أو شهادة جامعية في الفنون التشكيلية: الرسم. ب ـ خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تصميم الديكور والزخرفة من مؤسسة معترف بها. ج ـ خبرة في ابتكار نماذج وتصاميم تساعد الحرفيين على تطوير حرفهم مع المحافظة على الثقافة والتراث. د ـ اتقان اللغات: العربية والفرنسية والانكليزية. 8 ـ مصمم ومنفذ ازياء ـ المؤهلات: أ ـ اجازة أو شهادة جامعية في تصميم وتنفيذ الازياء. ب ـ خبرة في ابتكار تصاميم وازياء تساعد الحرفيين على تطوير حرفهم مع المحافظة على الثقافة والتراث. ج ـ اتقان اللغات: العربية والفرنسية والانكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 15 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة