المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية, إلى دار الفتوى وهي /46/ لفة ـ طرد من سجاد المساجد بقيمة 93.150 (ثلاثة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال سعودي) لزوم بعض المساجد في بيروت.
مرسوم Decree No. 10103 16/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية, إلى دار الفتوى وهي /46/ لفة ـ طرد من سجاد المساجد بقيمة 93.150 (ثلاثة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال سعودي) لزوم بعض المساجد في بيروت.
مادة 2:
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة