All legislation

مرسوم Decree No. 10110 16/05/2003

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية-الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10110
Date
16/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2700-2701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10110 تاريخ 16/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من

ادارة الى اخرى),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ

19/02/2003 المتعلق بتدوير اعتمادات

غير معقودة لوزارة المالية-مديرية المالية

العامة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للعام 2003 إلى موازنة مجلس الانماء والاعمار للعام 2003 وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني (أ). الباب الثامن ـ المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية). /5000000000/ل.ل. خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة