The whole text

قرار رقم 127 تاريخ 09/05/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر أيار من سنة الفين وثلاثة (2003) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929. التي تنص على ما يلي: ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها. ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب. ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية .

المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 09/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/177365/article/2/