ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على كتاب الوكالة السويدية رقم
4865/2002 تاريخ 07/11/2002 الذي تلتزم به
تقديم الهبة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة إلى وزارة الاشغال العامة والنقل من الحكومة السويدية عبر الوكالة السويدية (SIDA) بقيمة توازي /230000000/ل.ل. مئتي وثلاثين مليون ليرة لبنانية تخصص لتمويل دراسة مشروع واقع السلامة ووضع مخطط تنفيذي عام للسلامة على الطريق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة