All legislation

مرسوم Decree No. 10078 12/05/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة السويدية الى وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
10078
Date
12/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2732-2733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10078 تاريخ 12/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على كتاب الوكالة السويدية رقم

4865/2002 تاريخ 07/11/2002 الذي تلتزم به

تقديم الهبة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة إلى وزارة الاشغال العامة والنقل من الحكومة السويدية عبر الوكالة السويدية (SIDA) بقيمة توازي /230000000/ل.ل. مئتي وثلاثين مليون ليرة لبنانية تخصص لتمويل دراسة مشروع واقع السلامة ووضع مخطط تنفيذي عام للسلامة على الطريق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة