All legislation

مرسوم Decree No. 10086 12/05/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص في منطقة الدكرمان العقارية (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10086
Date
12/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2733-2735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10086 تاريخ 12/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) والمعدل بموجب القانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001,

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل. تاريخ 16/09/2002,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 1 تاريخ 20/02/2003,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل. مستأجرة العقارين رقم 637 و951 من منطقة الدكرمان العقارية باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع سطحي خاص للسيارات, بعرض عشرة امتار, تبلغ مساحته 160 مترا مربعا (ماية وستون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 101+650 من خط بيروت ـ الناقورة في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) وذلك لاستعماله للوصول من العقار رقم 637/ الدكرمان إلى العقار رقم 951/ الدكرمان مرورا في الأملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة الدكرمان العقارية وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون ان يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها, ان تدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها /7200000/ل.ل. سبعة ملايين ومائتي ألف ليرة لبنانية لا غير, ورسم سنوي قدره /100000/ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية, تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /200000/ل.ل. مايتي ألف ليرة لينانية, عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين, بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لها ان تدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة