All legislation

مرسوم Decree No. 10093 15/05/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-دوائر الافتاء لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10093
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2698-2699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10093 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /553239000/ل.ل. (فقط خمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومئتان وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 5 ـ دوائر الافتاء. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /224098000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /329141000(ل.ل. المجموع /553239000/ل.ل. (فقط خمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومئتان وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة