المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 6/8/2002 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات الشمال الدولية" مركزها: طرابلس وحلت هذه الجمعية للاسباب المبينة اعلاه.
مرسوم Decree No. 10105 16/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962 المتعلق بالجمعيات التي حلت
لارتكابها جرائم تتعلق بامن الدولة,
بناء على العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ
06/08/2002 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"لجنة مهرجانات الشمال الدولية" مركزها:
طرابلس,
بناء على الاستقالات المقدمة من معظم
الاعضاء المؤسسين لهذه الجمعية قبل استكمال
اجراءات التأسيس والمسجلة تحت رقم 5008/2
و5020/2 تاريخ 16/09/2002,
بناء على التحقيق التي اجرته المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم
7018/اع/و/وز تاريخ 20/01/2003 والتي
رأت فيه حل الجمعية وسحب العلم والخبر
المعطى لها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 6/8/2002 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات الشمال الدولية" مركزها: طرابلس وحلت هذه الجمعية للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر