المادة 1
مادة 1: استثني العقاران رقم 900 و903 من منطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر) بحيث يصبح عاملي الاستثمار في العقارين المذكورين كما يلي:
مرسوم Decree No. 10101 16/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 19/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 10/06/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية صوفر رقم 48 تاريخ 08/11/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 27/12/2002-محضر
رقم 54,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استثني العقاران رقم 900 و903 من منطقة عين صوفر العقارية (قضاء عاليه) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر) بحيث يصبح عاملي الاستثمار في العقارين المذكورين كما يلي:
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي