All legislation

قرار Decision No. 600 16/05/2003

تسوية غرامة التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات التأخير بالدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
600
Date
16/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2748-2751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 600 تاريخ 16/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على المادة 33 من القانون 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 97) معطوفة على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة العامة لعام 1950,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 193/2002-2003 تاريخ 05/05/2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997) التي تجيز لوزير المالية اجراء تسوية على غرامات التحقق والتأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وذلك وفقا للأحكام التالية:

القسم الاول: غرامات التحقق

المادة 2

1 ـ تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وذلك حسب ما هو مبين في المادة الخامسة من هذا القرار.

2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار ما يأتي:

ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الادنى.

ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

ـ غرامات التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق للضريبة.

ـ غرامات التحقق الداخلة ضمن ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق اقساطها بعد.

3 ـ يجري التخفيض على مجموع غرامات التحقق النسبية والمقطوعة المفروضة أو التي ستفرض في السنة الواحدة.

4 ـ لا تعتبر هالكة الغرامات المخفضة حتى إذا تدنت قيمتها عن المبالغ الهالكة المحددة قانونا.

5 ـ تستثنى من التسوية الغرامات المضاعفة التي لا تجيز القوانين الخاصة بها اجراء تسوية عليها بسبب تكرار المخالفة.

المادة 3

تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو اوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد, شرط ان يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب موضوع هذه الغرامات وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 4

يستفيد من التسوية:

1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار.

2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية:

أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن اعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل).

ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط ان يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2002 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد.

4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق أقساطها بعد:

أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط ان يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على ان تعتمد النسبة المئوية المحددة بهذا القرار.

ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تدفع بعد شرط ان يسددوا باقي الأقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر.

ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص والأقساط المستحقة غير المدفوعة وأقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

د ـ يعاد احتساب الفائدة على أساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على أساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أو وب وج من هذا البند.

المادة 5

تحدد تسوية الغرامات المفروضة أو التي تفرض على المكلفين وكذلك النسب المئوية للتخفيض ومهل الدفع وفقا لما يلي:

القسم الثاني: غرامات التأخير بالدفع (غرامات التحصيل)

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامة التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب المباشرة التي تتولى طرحها مديرية الواردات.

المادة 7

تخفض غرامات التأخير بالدفع المذكورة اعلاه وفقا لذات النسب المحددة لتخفيض غرامات التحقق بموجب المادة الخامسة من هذا القرار.

ويتم احتساب غرامة التحصيل المخفضة عن كل سنة من السنوات بحسب النسبة المئوية العائدة لها استنادا إلى مجموع اصل الضريبة وغرامة التحقق المخفضة وذلك اعتبارا من تاريخ سريان غرامة التحصيل ولغاية تاريخ التسديد.

المادة 8

1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الأقضية بتنفيذ مضمون المادة السابعة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة.

2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية ايداع دائرة مراقبة الجباية بيانا اسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة التأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

3 ـ يتوجب على دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, اصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع الملاحظة عن التسديد وان المكلف استفاد من تخفيض الغرامة.

القسم الثالث: احكام مختلفة

المادة 9

يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهل المحددة فيه.

المادة 10

تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها باستثناء الخطأ المادي, أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 11

تبقى تسوية غرامات الضرائب غير المباشرة خاضعة للنصوص الخاصة المتعلقة بها, وتسوى غرامات التحصيل المترتبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة بموافقة الوزير المختص.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

16 أيار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة