المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الشعلة" الاسبوعية, السياسية, من اسم شركة النهضة ش.م.م إلى اسم السيد شارل حنا الخوري ايوب, اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 120 17/05/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
04/09/1962,
بناء على القرار رقم 153 تاريخ
16/06/1979 المعدل بالقرار رقم 53 تاريخ
18/04/1991,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في الحازمية الاستاذ جورج رزق
والمسجل تحت عدد 1964/2003 تاريخ
07/02/2003 والذي بموجبه تنازل السيد
شارل حنا الخوري ايوب بصفته المدير المفوض
بالتوقيع عن شركة النهضة ش.م.م عن ملكية
مطبوعة "الشعلة",
بناء على الطلب المقدم من السيد شارل حنا
الخوري ايوب والمسجل تحت رقم 507 تاريخ
14/02/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الشعلة" الاسبوعية, السياسية, من اسم شركة النهضة ش.م.م إلى اسم السيد شارل حنا الخوري ايوب, اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل الصحافي طوني يوسف بولس عيسى مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت: 17 أيار 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة