All legislation

قرار Decision No. 120 17/05/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "الشعلة" الاسبوعية السياسية

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
17/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2761-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 17/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

04/09/1962,

بناء على القرار رقم 153 تاريخ

16/06/1979 المعدل بالقرار رقم 53 تاريخ

18/04/1991,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في الحازمية الاستاذ جورج رزق

والمسجل تحت عدد 1964/2003 تاريخ

07/02/2003 والذي بموجبه تنازل السيد

شارل حنا الخوري ايوب بصفته المدير المفوض

بالتوقيع عن شركة النهضة ش.م.م عن ملكية

مطبوعة "الشعلة",

بناء على الطلب المقدم من السيد شارل حنا

الخوري ايوب والمسجل تحت رقم 507 تاريخ

14/02/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الشعلة" الاسبوعية, السياسية, من اسم شركة النهضة ش.م.م إلى اسم السيد شارل حنا الخوري ايوب, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي طوني يوسف بولس عيسى مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت: 17 أيار 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة