المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارات رقم 4096 ـ 4107 ـ 4122 ـ 3701 من منطقة عكار العتيقة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 124 07/05/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من السادة خضر ودرباس
وعلي وعليا محمد عباس رقم 560/7 تاريخ
10/04/2003,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 560/7 تاريخ
15/04/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارات رقم 4096 ـ 4107 ـ 4122 ـ 3701 من منطقة عكار العتيقة ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 7 أيار 2003 وزير الزراعة علي حسن خليل