All legislation

قرار Decision No. 92 08/05/2003

تشكيل لجنة لاجراء كشف ميداني على اندية المصارعة

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2766-2767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 199/ش ر

27/12/2002 لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء للطلبات المقدمة من الجمعيات

صاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: ـ السيدة فاديا حلال ـ رئيسا ـ السيد محمد الدنب ـ عضوا ـ السيد رستم المقداد ـ عضوا مهمتها: اجراء الكشف الميداني على الاندية الواردة ادناه وتقديم تقارير مفصلة بذلك وهي: 1 ـ نادي الصياد الرياضي ـ بيروت. 2 ـ نادي الكفاح ـ طرابلس. 3 ـ نادي العرين الرياضي ـ بيروت. 4 ـ نادي المينا الرياضي ـ طرابلس. 5 ـ نادي زهرة الشباب الرياضي ـ طرابلس. 6 ـ نادي الفتوة الرياضي ـ بيروت. 7 ـ نادي التعاضد الرياضي ـ بيروت. 8 ـ النادي الرياضي ـ بيروت. 9 ـ النادي المعني ـ صيدا.

المادة 2

مادة 2: يلغى مفعول هذا القرار فور انتهاء مهمة اللجنة, على ان لا تتجاوز المدة تاريخ 17/5/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ـ أيار 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي