ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 17096 تاريخ 07/08/1964 وتعديلاته
(ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية),
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998
(تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية),
بناء على المرسوم رقم 5676 تاريخ
23/09/1994 (ترفيع مهندس من الفئة الثالثة
الى الفئة الثانية في ملاك وزارة الاشغال
العامة وتعيينه بوظيفة مدير اقليمي للاشغال
العامة في محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 388 تاريخ 02/05/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد روبير جوزيف صايغ (رقمه المالي 6/10) المدير الاقليمي للاشغال العامة في محافظة جبل لبنان في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وعين مديرا عاما ـ رئيسا للفرع الفني في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب موظفي الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي