ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 19/02/2003-محضر
رقم 7,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 588 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) من عدد الطوابق المحدد ضمن نظام البناء العام للمناطق غير المنظمة. وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم والمرخص في العقار المذكور والعائد لمدرسة. وذلك مع التقيد بعامل الاستثمار العام المعمول به.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يبقى البناء خاضعا لأحكام المادة السابعة عشرة من قانون البناء لجهة عاملي الاستثمار وللمراسيم والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي