ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 6502 تاريخ
06/10/2001 (تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام لمنطقة برجا
العقارية-قضاء الشوف),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية برجا رقم 39
تاريخ 17/05/2002,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 22/05/2002
محضر رقم -22- وبتاريخ 29/01/2003
محضر رقم -5-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند الوارد في الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 6502 تاريخ 6/10/2001 العائد لتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برجا العقارية (قضاء الشوف) والذي ينص على ما يلي: ـ "يسمح ضمن المنطقة الارتفاقية (A) بإضافة بناء فوق بناء موجود أو مرخص سابقا دون التقيد بمعدل الاستثمار السطحي وبالتراجعات عن الجار شرط التقيد بالاستثمار العام وبعدد الطوابق وبالتراجع عن الاملاك العامة, وشرط ان يكون عدد الطوابق المطلوب اضافتها أو المسموح بها في نظام المنطقة أقل من الموجود أو المرخص سابقا", ليصبح كما يلي: ـ "يسمح ضمن كافة المناطق الارتفاقية بإضافة بناء فوق بناء موجود أو مرخص سابقا دون التقيد بمعدل الاستثمار السطحي وبالتراجعات عن الجار شرط التقيد بعامل الاستثمار العام الأقصى وبعدد الطوابق وبالتراجع عن التخطيطات والطرق".
مادة 2: فيما عدا التعديل المنصوص عليه في المادة الأولى اعلاه, تبقى كافة بنود الشروط الخاصة والعامة دون أي تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي