All legislation

مرسوم Decree No. 10100 15/05/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل مجرور في منطقة وطى سلام العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10100
Date
15/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2740-2741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10100 تاريخ 15/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك

العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ

31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها

لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل بلدية

جونيه والمسجل لدى مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك تحت رقم 3842 تاريخ 24/10/2002,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك وبلدية جونيه,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال

الاملاك العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك رقم 4 تاريخ 19/12/2002,

بناء على اقتراح كل من وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية جونيه باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل مجرور, بطول /300/م (ثلاثماية متر) وبعرض متر ونصف المتر أي ما مساحته /450/م.م. (اربعماية وخمسون مترا مربعا), بين النقطتين الكيلومتريتين 167 + 020 و167+ 320 من خط الناقورة ـ بيروت ـ طرابلس في منطقة وطى سلام العقارية (قضاء كسروان ـ الفتوح) وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونيه واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون ان يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني جميع الاضرار والحوادث التي قد تنجم للسكك الحديدية من جراء الانشاءات المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك ضمن أراضيها بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها /8190000/ل.ل. ثمانية ملايين ومئة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 6

مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص على المرخص لها أن تدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر