All legislation

قرار Decision No. 85 16/05/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "ايليت" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
16/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 16/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 231 تاريخ

31/08/2001 المعدل بالقرار رقم 9 تاريخ

19/01/2002,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بعبدا الاستاذة ليلى بطرس ضاهر

والمسجل تحت عدد 5/2003 تاريخ

02/01/2003 والذي بموجبه تنازل السيد

وليم سليم متى عن ملكية مطبوعة "ايليت"

لمصلحة شركة Commercial Corporate

Communication Channels Four C ممثلة

بشخص مديرها السيد حميد رفيق عازار

الذي يوقع عنها منفردا,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 520 تاريخ 15/02/2003

(طلب نقل ملكية المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ايليت" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد وليم سليم متي إلى اسم شركة Commercial Corporate Communication Channels (Four C.) ممثلة بشخص مديرها السيد حميد رفيق عازار, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 نيسان 2003 وزير الاعلام غازي العريضي