المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ايليت" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد وليم سليم متي إلى اسم شركة Commercial Corporate Communication Channels (Four C.) ممثلة بشخص مديرها السيد حميد رفيق عازار, اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 85 16/05/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 231 تاريخ
31/08/2001 المعدل بالقرار رقم 9 تاريخ
19/01/2002,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بعبدا الاستاذة ليلى بطرس ضاهر
والمسجل تحت عدد 5/2003 تاريخ
02/01/2003 والذي بموجبه تنازل السيد
وليم سليم متى عن ملكية مطبوعة "ايليت"
لمصلحة شركة Commercial Corporate
Communication Channels Four C ممثلة
بشخص مديرها السيد حميد رفيق عازار
الذي يوقع عنها منفردا,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 520 تاريخ 15/02/2003
(طلب نقل ملكية المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "ايليت" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد وليم سليم متي إلى اسم شركة Commercial Corporate Communication Channels (Four C.) ممثلة بشخص مديرها السيد حميد رفيق عازار, اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 16 نيسان 2003 وزير الاعلام غازي العريضي