ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على قرار الترخيص رقم 103 تاريخ
19/01/1994 (القاضي بترخيص نادي غولدن
بادي الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 23/04/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة الفقرة 2 من النظام الاساسي لنادي غولدن بادي الرياضي, مركزه: الدكوانة, محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/4/2003, لتصبح على الشكل التالي: "ان مدة ولاية الهيئة الادارية للجمعية هي اربع سنوات". بدلا من "ان مدة ولاية الهيئة الادارية للجمعية هي سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فيما يتعلق بمراكز الرئيس , نائب الرئيس, امين السر, وامين الصندوق اكثر من اربع سنوات متتالية في مركز واحد او مراكز مختلفة".
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي