All legislation

قرار Decision No. 86 02/05/2003

تصديق التعديلات على النظام الاساسي لنادي غولدن بادي الرياضي-الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
02/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2764-2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 02/05/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 103 تاريخ

19/01/1994 (القاضي بترخيص نادي غولدن

بادي الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 23/04/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة الفقرة 2 من النظام الاساسي لنادي غولدن بادي الرياضي, مركزه: الدكوانة, محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/4/2003, لتصبح على الشكل التالي: "ان مدة ولاية الهيئة الادارية للجمعية هي اربع سنوات". بدلا من "ان مدة ولاية الهيئة الادارية للجمعية هي سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فيما يتعلق بمراكز الرئيس , نائب الرئيس, امين السر, وامين الصندوق اكثر من اربع سنوات متتالية في مركز واحد او مراكز مختلفة".

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي