ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على القانون رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم رقم 72/16 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على القرار رقم 26/ش.ر تاريخ
19/03/2001 (وملحقاته),
بناء على الطلب المقدم من جمعية الكشاف
السرياني اللبناني بتاريخ 25/02/2003
تحت رقم 679/د المتعلق بطلب افادة بتسوية
اوضاع الجمعية,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية الكشاف السرياني اللبناني مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت ـ بموجب العلم والخبر رقم 946 تاريخ 5/7/1944 المعدل تحت رقم 1154 تاريخ 25/7/1956 (تأسيس جمعية) الصادر عن وزارة الداخلية ساري المفعول, بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان