All legislation

قرار Decision No. 96 19/05/2003

معالجة موضوع منتجات الطحينة والحلاوة

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
19/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2756-2757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 19/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (مهام وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم 12253 تاريخ 02/04/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 71 تاريخ 09/09/1983 (سلامة المواد الغذائية) لا سيما المادة 8 منه,

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1/1/أ.ت تاريخ 02/01/2003 (تأليف لجنة طوارىء لمعالجة موضوع الطحينة والحلاوة),

بناء على توصيات لجنة طوارىء معالجة موضوع الطحينة والحلاوة بتاريخ,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يتم ربط وضع المنتج النهائي من الطحينة والحلاوة لأي مصنع في الاستهلاك بمطابقته للمواصفتين الالزاميتين.

للطحينة رقم 71: 2002.

والحلاوة رقم 230: 2000 .

ويشمل ذلك المنتجات المستوردة والمصنعة محليا على حد سواء.

المادة 2

تقوم مصلحة حماية المستهلك بناء على طلب المصنع المحلي أو المستورد أو بمبادرة ذاتية, بأخذ عينات من المنتج النهائي من كل شحنة مستوردة أو من كل دفعة انتاج (Batch/Lot) منتجة محليا وفحصها لجهة الملوثات المعدنية والجرثومية خاصة السالمونيلا والافلاتوكسين والمواد المضافة للتأكد من مطابقتها للمواصفة الالزامية.

المادة 3

تقبل دفعة الانتاج/ الشحنة أو ترفض حسب نتيجة الفحص ووفقا لأحكام المواصفة المعنية.

المادة 4

تنشأ قاعدة معلومات مركزية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة تحفظ فيها كافة المعلومات المتعلقة بموضوع الطحينة والحلاوة ونتائج الفحوصات والتحاليل ولوائح المصانع المحلية والمستوردين والمصدرين بحيث يتم التنسيق مع كافة الوزارات والادارات المعنية الرسمية والخاصة بهذا الخصوص بما فيه العلاقة مع المنظمات والسلطات المختصة في الدول الأجنبية عبر وزارة الخارجية.

المادة 5

يبدأ تطبيق هذا القرار في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ من يلزم.

بيروت في, 19 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة