المادة 1
يتم ربط وضع المنتج النهائي من الطحينة والحلاوة لأي مصنع في الاستهلاك بمطابقته للمواصفتين الالزاميتين.
للطحينة رقم 71: 2002.
والحلاوة رقم 230: 2000 .
ويشمل ذلك المنتجات المستوردة والمصنعة محليا على حد سواء.
قرار Decision No. 96 19/05/2003
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (مهام وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم 12253 تاريخ 02/04/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 71 تاريخ 09/09/1983 (سلامة المواد الغذائية) لا سيما المادة 8 منه,
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1/1/أ.ت تاريخ 02/01/2003 (تأليف لجنة طوارىء لمعالجة موضوع الطحينة والحلاوة),
بناء على توصيات لجنة طوارىء معالجة موضوع الطحينة والحلاوة بتاريخ,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
يتم ربط وضع المنتج النهائي من الطحينة والحلاوة لأي مصنع في الاستهلاك بمطابقته للمواصفتين الالزاميتين.
للطحينة رقم 71: 2002.
والحلاوة رقم 230: 2000 .
ويشمل ذلك المنتجات المستوردة والمصنعة محليا على حد سواء.
تقوم مصلحة حماية المستهلك بناء على طلب المصنع المحلي أو المستورد أو بمبادرة ذاتية, بأخذ عينات من المنتج النهائي من كل شحنة مستوردة أو من كل دفعة انتاج (Batch/Lot) منتجة محليا وفحصها لجهة الملوثات المعدنية والجرثومية خاصة السالمونيلا والافلاتوكسين والمواد المضافة للتأكد من مطابقتها للمواصفة الالزامية.
تقبل دفعة الانتاج/ الشحنة أو ترفض حسب نتيجة الفحص ووفقا لأحكام المواصفة المعنية.
تنشأ قاعدة معلومات مركزية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة تحفظ فيها كافة المعلومات المتعلقة بموضوع الطحينة والحلاوة ونتائج الفحوصات والتحاليل ولوائح المصانع المحلية والمستوردين والمصدرين بحيث يتم التنسيق مع كافة الوزارات والادارات المعنية الرسمية والخاصة بهذا الخصوص بما فيه العلاقة مع المنظمات والسلطات المختصة في الدول الأجنبية عبر وزارة الخارجية.
يبدأ تطبيق هذا القرار في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ من يلزم.
بيروت في, 19 أيار 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة