ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 347/أد تاريخ
19/08/1966 (القاضي بترخيص نادي الانطلاق
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 25/04/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة التاسعة من النظام الاساسي لنادي الانطلاق الرياضي, مركزه: علي النهري, محافظة: البقاع, قضاء: زحلة, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 347/أد تاريخ 19/8/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25/4/2003. لتصبح: -أ ـ تتألف الهيئة الادارية من احدى عشر عضوا. ب ـ ان مدة ولاية الهيئة الادارية أربع سنوات . بدلا من: -أ ـ تتألف الهيئة الادارية من سبعة أعضاء على الأقل. ب ـ ان مدة ولاية الهيئة الادارية سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في ما يتعلق بمراكز الرئيس.......... آخر ولاية مجددة لهم..
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ـ أيار 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي