All legislation

قرار Decision No. 88 05/05/2003

تصديق التعديلات على النظام الاساسي لنادي الانطلاق الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
05/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2765-2766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 05/05/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 347/أد تاريخ

19/08/1966 (القاضي بترخيص نادي الانطلاق

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 25/04/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة التاسعة من النظام الاساسي لنادي الانطلاق الرياضي, مركزه: علي النهري, محافظة: البقاع, قضاء: زحلة, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 347/أد تاريخ 19/8/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25/4/2003. لتصبح: -أ ـ تتألف الهيئة الادارية من احدى عشر عضوا. ب ـ ان مدة ولاية الهيئة الادارية أربع سنوات . بدلا من: -أ ـ تتألف الهيئة الادارية من سبعة أعضاء على الأقل. ب ـ ان مدة ولاية الهيئة الادارية سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في ما يتعلق بمراكز الرئيس.......... آخر ولاية مجددة لهم..

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ـ أيار 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي