All legislation

مرسوم Decree No. 15747 13/03/1964

بتعديل بعض احكام قانون الجمرك

Type
مرسوم · Decree
Number
15747
Date
13/03/1964
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1964, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15747 تاريخ 13/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 214 من قانون الجمارك وفقا للنص التالي: المادة 214 - يمكن في كل مرفأ بحري اوبري او جوي تخصيص جزء من توابع هذا المرفأ يدعى "منطقة حرة" وعزله عن الوضع الجمركي. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 219 يمكن ادخال البضائع من اي منشأ اجنبي او وطني كانت , المنطقة الحرة حيث تعتبر خارجة عن المنطقة الجمركية. ان هذه البضائع عند دخولها, اثناء اقامتها في المنطقة الحرة وعند تصديرها او اعادة تصديرها, تعفى بشرط ان تراعى عند الاقتضاء, الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 227 من جميع رسوم الجمرك والاستيراد او, عند الاقتضاء, من رسوم التصدير والاستهلاك والدخولية وجميع الرسوم الاخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة. لا يمكن مصلحة الجمارك ان تفرض اية مهلة كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة.

المادة 2

مادة 2: تعدل احكام المادة 215 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 215 - تنشأ المناطق الحرة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد موافقة مجلس الوزراء ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط: 1- حدود المنطقة ومساحتها التي يمكن ان تشتمل على اراضي داخلة في املاك الدولة وعلى املاك خصوصية لازمة لانشاء هذه المنطقة. 2- جزء المنطقة الواجب تخصيصه للايجار من اصحاب العلاقة. ان طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها, التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب , بطريقة الغش , للبضائع المستفيدة من الامتيازات , الى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق, تحدد في النظام المنوه به في المادة 216

المادة 3

مادة 3: تعدل احكام المادة 216 من قانون الجمارك بالنص التالي: يلحق بقرار انشاء المنطقة الحرة نظام خاص بالاستثمار, وعلى الهيئة المستثمرة ان تنشىء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة ووفقا لهذا النظام, المخازن والمستودعات والخطوط الحديدية والطرق, اللازمة لنقل البضائع وخزنها, اذا كانت المخازن والمستودعات والخطوط الحديدية والطرق القائمة على ارض المنطقة الحرة غير كافية. ويتوجب عليها ايضا تأمين المعدات والادوات والتجهيزات التي تتطلبها عمليات النقل والعتالة على ان تتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية والمصاريف الاضافية الناجمة عن ممارسة ادارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم