المادة 1
مادة 1: يفرض مبلغ الجزاء النقدي, المحدد في الفقرة "ج" من المادة 360 من قانون الجمارك بستة امثال القيمة, على التبغ ومصنوعاته ومشتقاته وعلى التنباك بالاضافة الى المواد المحددة في الامر الاداري رقم 42 الصادر عن امين السر العام بتاريخ 4 شباط 1936