المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار الصادر عن هذه الوزارة رقم 209/1 تاريخ 1/7/1963 على الوجه التالي: تؤلف لجنة دائمة لدرس مشاريع دفاتر الشروط الخاصة التي تعدها مختلف المصالح والدوائر الزراعية المتعلقة بمشتروات يطلب تأمينها اما بواسطة التلزيم او استدراج العروض من السادة: - انطوان معوض رئيس مصلحة الثروة الزراعية رئيسا - الدكتور محمد دمشقية الطبيب البيطري عضوا - جوزيف سليم معلوف رئيس دائرة القضايا الديوان - - عضوا - توفيق السباعي - مهندس عضوا يشترك في اعمال هذه اللجنة بصفة عضوا استشاري رئيس الوحدة التي نظمت مشروع دفتر الشروط. يحق للجنة الاستعانة برئيس دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة عند الاقتضاء, وبالخبراء والفنيين الذين ترى ان الضرورة تقضي باستشارتهم تعيد اللجنة مشروع دفتر الشروط مع مقترحاتها وملاحظاتها الى المصلحة المختصة في مهلة اقصاها ثمانية ايام من تاريخ ايداعه اللجنة.