المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 النص التالي: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية"