المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1 تاريخ 21/2/1967 .
قرار Decision No. 74 15/03/1967
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6317 الصادر بتاريخ 6/12/1966
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/55
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 21/2/1967 المتعلق بمنع تصدير
البطاطا من لبنان
بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 699/5 تاريخ
27 شباط سنة 1967
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1 تاريخ 21/2/1967 .
مادة 2: يخضع تصدير البطاطا من لبنان الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 نيسان 1967 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1967 وزير الزراعة سعيد حمادة