All legislation

قرار Decision No. 74 15/03/1967

السماح بتصدير البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
15/03/1967
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1967, p. 429-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 15/03/1967
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6317 الصادر بتاريخ 6/12/1966

بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/55

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 21/2/1967 المتعلق بمنع تصدير

البطاطا من لبنان

بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 699/5 تاريخ

27 شباط سنة 1967

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1 تاريخ 21/2/1967 .

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير البطاطا من لبنان الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 نيسان 1967 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1967 وزير الزراعة سعيد حمادة