All legislation

قرار Decision No. 2133 14/03/1967

يتضمن التعديل رقم 201 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2133
Date
14/03/1967
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1967, p. 423-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2133 تاريخ 14/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

20/7 عصير فواكه او خضر, غير مختمر دون اضافة كحول, بما في ذلك المضاف اليه سكر: آ- دون اضافة سكر: 21 1- (بدون تعديل) 2- عصير التفاح. كيلو غرام 100 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء 22 القيمة 36 % 3- عصير البرتقال كيلو غرام 100 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء 23 القيمة 36 % 4- عصير البندورة كيلو غرام 100 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء 24 القيمة 36 % 5- عصير الكريب فروت . كيلو غرام 100 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء 25 القيمة 36 % 6- عصير الليمون الحامض . كيلو غرام 100 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % 29 7- غيرها كيلو غرام 100 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % كيلو غرام 100 ق. 31 ب - مع اضافة السكر كيلو قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50 % 22/5 نبيذ عنب , سلاف او شراب العنب الذي اوقف اختماره بالكحول (مثلا): 11 آ- شميانيا(1)(2)(3) القيمة 40 % رسم تعمير القيمة 11 % 21 ب - انبذة الاشربة الكحولية الحلوة وانبذة يتجاوز عيارها 15 درجة مئوية (4)(5). القيمة 40 % رسم تعمير القيمة 11 % 31 ج- غيرها (1)(5). ليتر 150 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 50 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء:سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير