المادة 2
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تأتلف ومضمون التنظيم الجديد لمصلحة الصحة العامة باستثناء النصوص المتعلقة بدائرة البيطرة والوارد في القرار عدد 330 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1956 , (والمنشور بقرار محافظ مدينة بيروت رقم 515 تاريخ 17 نيسان 1957) والجدول رقم 2 الملحق بالقرار المعدل عدد 78/م.ب . تاريخ 31 ايار 1961 التي تبقى نافذة حتى اشعار آخر.