المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مستودعات الادوية في طرابلس بمحافظة الشمال على الوجه التالي: 1- في مواقيت الفتح وممارسة العمل من تاريخ اول تموز حتى الثلاثين من ايلول من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الرابعة عشرة ما عدا يوم الاثنين, فحتى الساعة الثامنة عشرة. 2- في مواقيت الاقفال: طيلة ايام الاحاد, على مدار السنة وعيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 2: يبقى اصحاب مستودعات الادوية المعنية احرارا لجهة فتحهم محلاتهم وممارسة اعمالهم فيها لاستثناء المواقيت المححدة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: لاتمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المستودعات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج الاوقات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.
يعلق اصحاب المستودعات المذكورة بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آذار سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين