All legislation

قرار Decision No. 96 02/03/1970

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مستودعات الادوية في طرابلس - نطاق محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
02/03/1970
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1970, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مستودعات الادوية في طرابلس بمحافظة الشمال على الوجه التالي: 1- في مواقيت الفتح وممارسة العمل من تاريخ اول تموز حتى الثلاثين من ايلول من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الرابعة عشرة ما عدا يوم الاثنين, فحتى الساعة الثامنة عشرة. 2- في مواقيت الاقفال: طيلة ايام الاحاد, على مدار السنة وعيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: يبقى اصحاب مستودعات الادوية المعنية احرارا لجهة فتحهم محلاتهم وممارسة اعمالهم فيها لاستثناء المواقيت المححدة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: لاتمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المستودعات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج الاوقات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 5

يعلق اصحاب المستودعات المذكورة بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين