All legislation

قرار Decision No. 17 12/03/1970

مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
12/03/1970
Official Gazette
Issue 24, 23/03/1970, p. 323-340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 12/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- حظر التعامل مع شركات ومؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.

- خظر منع وكالات شركات او مؤسسات عربية الى شركات او مؤسسات اجنبية, لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.

- ادراج بواخر وناقلات اجنبية على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.

- منع ادخال او عرض او تداول افلام سينمائية وتسجيلات واسطوانات ومؤلفات الى وفي لبنان وحظر التعامل مع شركات سيمنائية اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة.

- رفع الحظر عن شركات ومؤسسات اجنبية بعد ان تثبت انها قطعت علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة, او بعد ان تثبت انعدام وجودها القانوني.

- رفع بواخر وناقلات اجنبية من القائمة السوداء بعد ان استجابت لمطالب المقاطعة وتقدمت بالتعهدات والضمانات اللازمة, او بعد ان تثبت انعدام وجودها القانوني.

المستندات :

- قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/63

- اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني- مكتب مقاطعة اسرائيل- بكتابها رقم 604/8 تاريخ 15/1/1970والبيانات الستة المرفقة به والمقترنة بموافقة كل من الهيئة العليا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 14/5/1969, وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 15/1/1970.

قرار المجلس:

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه,

ولدى المداولة

قرر الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني - مكتب مقاطعة اسرائيل- الرامي الى ما يلي:

1- حظر التعامل مع كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في لبنان رقم 1 المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها ستا واربعين, وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

2- حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية لكل من الشركات والمؤسسات الاجنبية في البيان رقم 2 المرفق, وكما وارد فيه والبالغ عددها ثلاثا, وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

3- ادراج كل من البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المدرجة في لبنان رقم 3 المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها احدى وعشرين, وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

4- منع ادخال او عرض او تداول الافلام والاسطوانات والتسجيلات , وحظر التعامل مع الشركات السينمائية الاجنبية, لدرجة في البيان رقم 4 المرفق, وكما هو وارد فبه والبالغ عددها ثلاثا, وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

5- رفع الحظر المفروض على التعامل مع كل من الشركات والمؤسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم 5 المرفق, وكما هو وارد فيه,والبالغ عددها عشرا, وذلك لثبوت قطعها علاقاتها المخالفة باسرائيل او لانعدام وجودهاالقانوني.

6- رفع البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المدرجة في لبنان رقم 6 المرفق وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها سبعا, من القائمة السوداء, وذلك بعد تقديمها التعهدات والضمانات الكافية بعدم الرجوع الى مخالفة قانون ومبادىء المقاطعة مستقبلا, او بعد ثبوت انعدام وجودها القانوني.

نسخة طبق الاصل

بيروت في 12 آذار سنة 1970

امين عام مجلس الوزراء

الامضاء: ناظم عكاري

بيان رقم 1

بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية

المقترح حظر التعامل معها لثبوت مخالفتها

قانون ومبادىء اسرائيل وفقا للاسباب الواردة

تحت كل منها:

يحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية التالية:

1- الشركة اليابانية:

وسائر فروعها او الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على منتجات هذه الشركة

الاميركية "ويلليس " المحظور التعامل, وهي على سبيل الحصر:

1- جميع انواع السيارات من ال "jeep"

2- جميع قطع غيار واجراء سيارات الجيب التي تنتجها الشركة

بترخيص من الشركة الاميركية "ويلليس "المحظور التعامل معها.

وذلك بعد ان تثبت انها تقوم بصنع السيارات وقطع الغيار

والاجراء المشار اليها في البندين 1 و2 اعلاه, بترخيص من

الشركة الاميركية "ويلليس " المحظور التعامل معها.

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر جزئيا بجيث يقتصر على متنجات الشركة من

التراكتورات والالات التي تدخل في صناعتها محركات انتاج

شركتي"فورد" او" لايلاند" والشركات التي تعتبر في حكم الام

او الفروع لهما.

وذلك بعد ان ثبت انها تدخل في التراكتورات التي تصنعها

محركات من صنع شركتي "فورد" و "لايلاند" المحظور التعامل

معهما.

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت ومنها:

1- الشركة الفرنسية:

2- الشركة الانكليزية:

3- الشركة الفرنسية:

4- الشركة الفرنسية:

5- الشركة الاميركية:

6- الشركة الفرنسية:

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان

وذلك بعد ان تثبت انها الشركة الام للمصرف الفرنسي:

سابقا:

المحظور التعامل معه ومع كافة فروعه نهائيا.

4- المصرف الفرنسي:

وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او

معنويا حيثما وجدت على ان يكون نهائيا.

وذلك بعد ان تثبت ان المصرف الفرنسي:

المحظور التعامل معه ومع كافة فروعه نهائيا عدل اسمه بحيث

اصبح:

5- الشركة التشيلية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر

على منتجات هذه الشركة التي تصنعها او تجمعها بترخيص من

المحظور التعامل معها وهي على سبيل الحصر جميع انواع

الثلاجات "البردات ".

وذلك بعد ان تثبت انها تنتج الثلاجات بترخيص من شركة

"Whirlpool " المحظور التعامل معها.

6- الشركة اليابانية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على منتجات هذه الشركة

المصنوعة بموجب ترخيص من الشركة الاميركية ( R.C.A. حظور

التعامل معها ومع كافة فروعها, وهذه المنتجات على سبيل

الحصر هي:

1- الاسطوانات .

2- اجهزة الراديو.

3- تلفزيونات .

4- الات العرض السينمائية.

5- اجهزة اللاسلكي.

وذلك بعد ان تثبت انها حصلت من الشركة الاميركية (C.A)R.

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها على ترخيص بانتاج

الاسطوانات واجهزة الراديو والتلفزيونات والات العرض

السينمائية واجهزة اللاسلكي.

7- مركز الاعلام والوثائق- اسرائيل- الشرق الاوسط:

وعنوانه:

وسائر فروعه والشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم معه

ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارته والمساهمين الرئسيين

فيه والمشرفين عليه على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول

لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انه قد انشىء خصيصا عقب العدوان الاسرائيلي

على الدول العربية 5/6/1967 - ليقوم بالدعايةالواضحة المعتمدة

لاسرائيل وشن الحملات العربية ومصالحها.

8- الشركة اليابانية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يقتصر الحظر على التليفزيونات التي تنتجها ايا كان

نوعها.

وذلك بعد ان ثبت انها حصلت من الشركة الاميركية R.C.A.

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها على ترخيص بصناعة

اجزاء من التليفزيونات تتراوح نسبتها من 20 ال 25 بالمئة من

تكلفة جهاز التليفزيون وتدخلها في متنجاتها من التلفيزيونات .

9- الشركة الانكليزية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على استيراد السيارات

القلابة ايا..كان نوعها او ادخالها للعمل مع اي مشروعات

تقوم بها شركات اجنبية في لبنان اذا ثبت انها من صنع او

المحظور التعامل معها اذا ثبت انه ادخلت فيها اجزاء من

انتاج شركات محظور التعامل معها تبلغ 10 بالمئة فاكثر من

تكلفة السيارة الكلية او تضمنت محركات من انتاج تلك

الشركات وبصفة خاصة الشركات التالية:

او اذا ثبت انها من توزيع الشركة الانكليزية:

وذلك بعد ان ثبت انها تدخل محركات وقطعا اخرى من انتاج

شركات محظور التعامل معها في منتجاتها من السيارات القلابة.

10- الشركة الانكلزية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر بحيث يقتصر على منتجات هذه الشركة التي

تصنعها بترخيص من الشركة الاميركية

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها, وهي على سبيل الحصر,

صمامات الامان والتخفيف (Crosby)

وذلك بعد ان ثبت انها تقوم بصنع هذه الصمامات (Crosby)

المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها.

11- الشركة الايطالية:

وعنوانها:

وسائر فروعها الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت ان المدعو:

وزوجته الاسرائيليي الجنسية يسيطرون سيطرة مطلقة على شؤون

الشركة سواء من ناحية تسيير اعمالها او رسم سياستها بالاضافة

الى مساهمتها الكبيرة في رأسمالها.

12- الشركة اليابانية:

وعنوانها:

وسائر فروعها الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان

وذلك بعد ان تثبت انها مملوكة لشخص اسرائيلي الجنسية.

13- الشركة اليابانية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان

وذلك بعد ان ثبت ان المدعو (Zvi Ichaki)

الاسرائيلي الجنسية يمتلك معظم اسهمها.

14- الشركة الفبرصية:

سابقا:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان ثبت انها تدخل غزول القطن الاسرائيلية في

منتجاتها من الملابس الداخلية والخارجية, وبعد ان تمنعت عن

الاستجابة لانذار المقاطعة.

15- اتحاد جمعيات التعاون في السويد

وعنوانه

وسائر فروعه الشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

المحظور التعامل معها بموجب البند - 5 من البيان رقم - 1

الملحق بقرار جانب مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 5/7/67 رقم المحضر 33/67).

على ان يقتصر هذا الحظر التعامل مع هذا الاتحاد وكافة فروعه

استيرادا ويسمح بالتعامل تصديرا فقط.

وذلك عملا باحكام قرار مجلس الجامعة المتخذ في دور انعقاده

التاسع والاربعين وبعد ان ثبت ان علاقة الاتحاد باسرائيل

قاصرة على استيراد بعض المنتجات الاسرائيلية وبيعها في

السويد دون ادخال اي تحويل عليها وان ليس لمؤسساته الانتاجية

علاقات مخالفة مع اسرائيل وبعد ان اعرب الاتحاد عن استعداده

لاستيراد وترويج المنتجات العربية.

16- الشركة الفرنسية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

ومعنويا حيثما وجدت .

على ان يقتصر هذا الحظر مع الشركة الفرنسية وكافة فروعها استيرادا

بحيث يسمح بالتعامل تصدير فقط.

وذلك عملا باحكام قرار مجلس الجامعة المتخذ في دور انعقاده

التاسع والاربعين, وبعد ان ثبت ان علاقة الشركة باسرائيل

قاصرة على استيراد بعض المنتجات الاسرائيلية وبيعها في

فرنسا دون ادخال اي تحويل عليها, وان ليس لديها مؤسسات

انتاجية, وبعد ان اعربت عن استعدادها لاستيراد وترويج

المنتجات العربية.

17- الشركة الانكليزية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يقتصر الحظر على منتجات هذه الشركة ومنتجات فروعها

التي تقوم بانتاجها بموجب ترخيص من الشركة الاميركية.

المحظور التعامل معها, وهي على سبيل الحصر, اللبان- العلكة

سواء كانت من ماركة "بازوكا" او من اية ماركة اخرى.

وذلك بعد ان ثبت انها حصلت من الشركة الاميركية:

المحظور التعامل معها على ترخيص بصنع اللبان- العلكة- من

ماركة "بازوكا"

18- المصنع التنجانيقي:

وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارته والمساهمين الرئيسيين

فيه والمشرفين عليه ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت ان رأس المال والادارة الاسرائيلية

يساهمان فيه.

19- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تعمل على تدعيم اسرائيل في مختلف

المجالات , وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

20- الشركة الاميركية

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات

الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

21- الشركة الاميركية

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات

الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

22- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وذلك بعد ان ثبت انها شركة فرعية لشركة اسرائيلية تحمل

نفس الاسم وانها بالتالي مملوكة بكاملها لرأس المال

الاسرائيلي

23- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها عضو في الغرفة التجارية الاسرائيلية

الاميركية المشتركة, وبعد ان تمنعت عن استجابة الانذار

المقاطعة.

24- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

بعد ان تبين انها عضو في الغرفة التجارية الاسرائيلية الاميركية

المشتركة, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار

المقاطعة.

25- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

بعد ان تبين انها عضو في الغرفة التجارية الاسرائيلية الاميركية

المشتركة, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار

المقاطعة.

26- الشركة الاميركية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وعلى ان تدرج اسماء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها

والمشرفين عليها ممن عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة

الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان

وذلك بعد ان تبين ان المدعو

الممنوع من دخول البلاد العربية لميوله الصهيونية ولعمله

ونشاطه لمصلحة اسرائيل يمتلك من نصف اسهمها.

27- الشركة الاميركية:

المعروفة كذلك بالاسمين التاليين:

1-

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وذلك بعد ان ثبت ان المدعو

الممنوعين من دخول البلاد العربية لميولهم الصهيونية ولعملهم

ونشاطهم لمصلحة وخدمة اسرائيل يمتلكونها.

28- الشركة الميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات

الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

29- الشركة الاميركية

وعنوانها:

وسائر المؤسسات والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا

حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة لبعض الشركات

الاسرائيلية المنتجة للاقمشة الصوفية وغزول الحياكة والملابس

الداخلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

30- الشركة الدانيمركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم بأعمال الوكالة للشركة

الاسرائيلية

وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج..المنتجات الاسرائلية,

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

31- الشركة التركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها او الشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا

حيثما وجدت .

ذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة العامة في تركيا

للشركة الاسرائيلية

وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية,

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

32- الشركتين الانكليزيتين:

وسائر فروعها الشركات والمؤسسات التي تساهم معهما ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلسي ادراتهما والمساهمين الرئيسيين

فيهما والمشرفين عليهما تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية

على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت انهما فرعان للشركة الانكليزية:

المجظور التعامل معها نهائيا, ولان الشركة الاولى:

التعامل معها.

33- الشركة التركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة العامة في تركيا

للشركتين الاسرائليتين

وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية,

وبعد ان تمنعت الاسستجابة لانذار المقاطعة.

34- الشركة التركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة في تركيا للشركة

الاسرائيلية:

وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية,

وبعد ان تمنعت الاستجابة لانذار المقاطعة.

35- الشركة الالمانية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها ممن تثبت تهمة الميول الصهيونية على

قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وذلك بعد ان ثبت ان المدعو-" Youssef M.Khakskouri"

الممنوع من دخول البلاد العربية لميوله الصهيونية وعمله

ونشاطه لمصلحة وخدمة اسرائيل يمتلكها.

36- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها حصلت عن طريق شركة:

على نصيب يقدر بحوالي 20 بالمئة من مقاومة تنفيذ بناء السد على

النهاية الجنوبية للبحر الميت , وبعد ان تمنعت عن الاستجابة

لانذار المقاطعة.

37- المنظمة الاميركية الاسرائيلية للعلاقات العامة

وسائر فروعها والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تساهم

معها ماديا او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء المنظمة الوطنية واللجنة التنفيذية

للمنظمة الاميركية - الاسرائيلية للعلاقات العامة على

قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان.

وعلى ان يمنع ادخال او عرض او تداول مؤلفات وكتب اعضائها.

وذلك بعد ان ثبت انها ميول صهيونية وان اغلب اعضائها ينتمون

الى جمعيات صهيونية وان هدفها الرئيسي تحسن اوضاع اسرائيل

الزراعية والاقتصادية والعمل على الدعاية ومقاومة الدعاية

ضدها.

38- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر نهائيا.

وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين

فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول

لبنان.

وذلك بعد ثبت انها تتبرع لاسرائيل ماديا وان رئيسها المدعو

"ادوار شارف " ممنوع من ذخول البلاد العربية لميوله الصهيونية

ولنشاطه وعمله لمصلحة وخدمة اسرائيل.

39- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا

حيثما وجدت .

وذلك ان تبين انها على علاقة باسرائيل وانها تضع اسم اسرائيل

على الغطاء المعدني لعلبها التي تحتوي مادة ال (Plgines)

وبعد ان امتنعت باصرار عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

40- الشركة الانكليزية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة للشركة

الاسرائيلية:

وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية,

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

41- الشركة الاميركية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

ذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات

الاسرائيلية, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

42- الشركة الفرنسية:

وعنوانها:

وسائر الشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا

حيثما وجدت .

43- الشركة الفرنسية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا معنويا

حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها قامت بانشاء مصنع لمفروشات الموبيليا

في اسرائيل, وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

44- الشركة التركية: Izak Perez

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة العامة في تركيا

للشركة الاسرائلية:

وتعمل على استيراد وتوزيع وترويج المنتجات الاسرائيلية, وبعد

ان تمنعت الاستجابة لانذار المقاطعة.

45- الشركة الانكليزية:

وعنوانها:

وسائر قروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باستيراد وتوزيع وترويج المنتجات

الاسرائيلية, ولا سيما المواشي منها, وبعد ان تمنعت عن

الاستجابة لانذار المقاطعة.

46- الشركة الاوروغواوية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

على ان يكون الحظر حزئيا بحيث يقتصر على منتجات الشركة

التي تصنعها بترخيص من شركة (Zenith) المحظور التعامل معها

مع كافة فروعها, وهي على سبيل الحصر جميع انواع الراديوات

والتلفزيونات .

وذلك بعد ان ثبت انها تقوم بصنع وتجميع الراديوات

والتلفزيونات من اجزاء مستوردة من شركة (Zenith) المحظور

التعامل معها ومع فروعها بموجب ترخيص منها.

..................رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

......................التوقيع: نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركات

والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات

التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , المبينة

اسماؤها في البنود من 1 - 46, من هذا البيان, وذلك تطبيقا

لقانون ومبادىء المقاطعة.

بيروت في 14/5/1969

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: حسين الجسر

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 15/1/1970

بيان رقم - 2 -

بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح حظر

منحها وكالات او مؤسسات عربية لثبوت مخالفتها قانون

ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة

تحت كل منها:

يحظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى:

1- الشركة الاسبانية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم" الاسرائيلية.

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

2- الشركة الكندية

وعنوانها:

وسائر فروعها الشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او معنويا

حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم"

الاسرائيلية.

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

3- الشركة الكندية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

وذلك بعد ان تبين انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم"

الاسرائيلية.

وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة.

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر منح الشركات والمؤسسات

الاجنبية المبينة اسماؤها اعلاه, والبالغ عددها ثلاثا, وسائر

فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا

حيثما وجدت وكالات شركات او مؤسسات عربية, وذلك تطبيقا

لقانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

بيروت في 14/5/1969

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: حسين الجسر

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 15/1/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان رقم - 3 -

بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح

ادراجها على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون

ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب تحت

كل منها.

تدرج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية التالية على القائمة

السوداء وتمنع من التفريغ والتحميل والتمون بالمياه والوقود

والاغذية وغير ذلك من القيود التي يفرضها هذا الوضع ومن بينها

عدم السماح لها بالدخول الى الموانىء اللبنانية:

1- الباخرة الالمانية:

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل من

الحمضيات .

2- الباخرة البرازيلية:

سابقا:

وذلك بعد ان ثبت انها تعمل لحساب الشركة الاسرائلية:

التي اجرتها بدورها الى شركة "زيم" الاسرائلية.

3- الباخرة الاميركية:

وذلك بعد ان ثبت انها قامت بنقل مواد تفيد المجهود الحربي

لاسرائيل.

4- الباخرة الليبيرية:

سابقا:

سابقا:

سابقا:

وذلك بعد ان ثبت ان هذه الباخرة قد خالفت مبادىء المقاطعة

بنقلها صادرات اسرائيل عندما كان اسمها

تحمل الجنسية الانكليزية:

5- الباخرة اليونانية

وبعد ان ثبت تأجيرها لشركة "زيم" الاسرائيلية.

6- الباخرة:

بعد ثبت ان الشركة الغانية

المحظور التعامل معها تمتلكها.

7- الباخرة اليونانية:

بعد ان ثبت تأجيرها لشركة "زيم" الاسرائيلية.

8- الشركة اليونانية:

بعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل.

9- الباخرة اليونانية:

بعد ان ثبت انها قامت بنقل صادرات اسرائيل.

10- الباخرة الالمانية:

سابقا:

على ان يكون الادراج نهائيا.

بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية وكان

وقد وغيرت اسمها وجنسيتها.

11- الباخرة الليبيرية

سابقا:

والتي اصبحت تحمل الجنسية الاندونيسية على ان يكون الادراج

نهائيا.

بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية وكان

اسمها "Kedma"

وقد غيرت اسمها وجنسيتها.

12- الباخرة الليبيرية

على ان يكون الادراج بصورة نهائية.

بعد ان ثبت انها ابحرت من الاسكندرية وعليها ثلاثة بحارة

مصريون يعملون فيها واقلعت الى موانىء اسرائيلية حيث احتجز

البحارة الثلاثة, لامر يخالف انظمة ومبادىء المقاطعة.

13- الباخرة اليونانية:

سابقا:

على ان يكون الادراج نهائيا.

بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية وكان

اسمها

وقد غيرت اسمها وجنسيتها.

14- الياخرة الاثيوبية

سابقا:

على ان يكون الادراج نهائيا.

بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية وكان اسمها

بالاضافة الى انها اصبحت مملوكة من قبل الشركة الاثيوبية

المحظور التعامل معها نهائيا.

15- الباخرة الاندونيسية:

على ان يكون الحظر..نهائيا.

وذلك بعد ان تبين ان الباخرة الليبيرية (Berdikari I) المدرجة

على القائمة السوداء بصورة نهائية قد غيرت جنسيتها بحيث

اصبحت اندونيسية وظلت محتفظة باسمها (Berdikari I)

16- الباخرة اليوغوسلافية:

سابقا:

سابقا:

وذلك بعد ان تبين انها هي نفس الباخرة النروجية (Glomeggen)

المدرجة على القائمة السوداء وقد غيرت اسمها وجنسيتها بحيث

اصبح اسمها Jadro وجنسيتها يوغوسلافية.

17- الباخرة اليونانية:

وبعد ان تبين انها هي نفس الباخرة الليبيرية: Lady Sophia

المدرجة على القائمة السوداء, وقد غيرت اسمها وجنسيتها بحيث

اصبح اسمها

وحنسيتها يونانية.

18- الباخرة البنامية:

سابقا:

على ان يكون الادراج بصورة نهائية.

وذلك بعد ان ثبت انها خالفت مبادىء المقاطعة للمرة الثانية

بتأجيرها الى شركة "زيم" الاسرائيلية.

19- الباخرة الليبيرية:

سابقا:

سابقا:

على ان يكون الادراج بصورة مستديمة.

وذلك بعد ان تبين انها نفس الباخرة الانكليزية (Fede)

المدرجة على القائمة السوداء بصورة نهائية, وقد غيرت جنسيتها

بحيث اصبح..ليبيرية وظلت مختلفة باسمها(Fede)

20- الباخرة الومانية

بعد ان ثبت انها خالفت انظمة ومبادىء المقاطعة بمرورها على

ميناء عربي بعد ان مرت على ميناء اسرائيلي في رحلة سياحية

واحدة.

21- الباخرة اليونانية:

سابقا:

على ان يكون بصورة نهائية:

بعد ان ثبت انها كانت تحمل الجنسية الاسرائيلية اصلا, وكان

اسمها

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بادراج البواخر والناقلات

البحرية الاجنبية البينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ

عددها احدى وعشرين, على القائمة السوداء وذلك تطبيقا لقانون

ومبادىء المقاطعة.

بيروت في 14/5/1969

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: حسين الجسر

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 15/1/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان رقم - 4 -

بيان بالافلام والاسطوانات والتسجيلات والشركات السينمائية

المقترح حظر التعامل معها او منع ادخالها او عرضها او تداولها

في لبنان لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل.

1- يمنع ادخال او عرض او تداول جميع الافلام السينمائية

والتسجيلات التي يشترك فيها او يؤديها الممثل والمغني

الاميركي:

الى وفي الاراضي اللبنانية.

وذلك بعد ان ثبت انه عضو في المنظمة الصهيونية:

وانه عاش فترة طويلة من الزمن في احدى المستعمرات الصهيونية

في فلسطين المحتلة وعمل ممثلا في احد مسارح ترويج وبيع

السندات الاسرائيلية.

2- يمنع ادخال او عرض او تداول جميع الافلام السينمائية

والتليفزيونية والاسطوانات والتسجيلات والانتاج الفني التي

تشترك فيها او يؤديها الممثل السينمائي الاميركي:

الى وفي الاراضي اللبنانية.

وذلك بعد ان ثبت انه ذو ميول صهيونية وان اسمه مدرج على

قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد العربية وان الشركة

التي يمتلكها والتي تعرف باسمه.

محظور التعامل معها ومع كافة فروعها بصورة نهائية.

3- يسري حظر التعامل المفروض على الشركة السينمائية:

بموجب البند - 9 - من البيان رقم - 2 - الملحق بقرار جانب

مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/1967

(رقم المحضر 54).

على هذه الشركة باسمها الاساسي ايضا.

وعنوانها:

وذلك بعد ان ثبت ان الاسم الحقيقي للشركة السينمائية:

التي يمتلكها المخرج

هو:

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركات

السينمائية ومنع ادخال او عرض او تداول جميع الافلام

والاسطوانات والتسجيلات المبينة في البنود من 1 - 3 من هذا

البيان, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة.

بيروت في 14/5/1969

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: حسين الجسر

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 15/1/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان رقم - 5 -

بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح رفع الحظر

المفروض على التعامل معها بعد ان قطعت علاقاتها المخالفة

باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة, او بعد ان ثبت انعدام

وجودها القانوني.

يرفع الحظر المفروض على كل من :

1- الشركة الانكليزية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

2- الشركة الاميركية

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

3- الشركة الاميركية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

4- الشركة القبرصية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

5- الشركة الانكليزية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت ومنها

1- الشركة الانكليزية:

6- الشركة الاميركية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

7- الشركة الانكليزية:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

8- الشركة الاميركية:

والتي اصبح اسمها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم ماديا او

معنويا حيثما وجدت .

9- الشركة الانكليزية:

وعنوانها:

وسائر فروعها والشركات والمؤسسات والتي تساهم معها ماديا

او معنويا حيثما وجدت ومنها: مصنعها الذي يحمل اسمها

والموجود في

علي ان يشمل رفع الحظر الماركات التجارية المسجلة التالية:

10- المصرف الالماني

وسائر فروعه والشركات والمؤسات التي تساهم معه ماديا او

معنويا حيثما وجدت.

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

بعد الاطلاع,رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع الحظر المفروض على التعامل

مع الشركات والمؤسسات الاجنبية, ومع.. سائر فروعها والشركات

والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ,

المبينة اسماؤها في البنود من 1 - 10 , من هذا البيان, بعد

ان ثبت ان وضعها اصبح سليما.

بيروت في 14/5/1969

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: حسين الجسر

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 15/1/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

بيان رقم - 6 -

بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح رفعها من

القائمة السوداء بعد ان تقدمت بالتعهدات والضمانات الكافية

بعدم الرجوع الى مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة

مستقبلا, او بعد ثبت انعدام وجودها القانوني.

1- الباخرة الدانيمركية:

2- الباخرة اليونانية:

سابقا:

3- الباخرة النرويجية:

4- الباخرة النرويجية:

التي اصبح اسمها

5- الباخرة الالمانية

6- الباخرة الاميركية:

7- الباخرة الرومانية:

رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

التوقيع: نديم حلاق

بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على

اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع البواخر والناقلات البحرية

الاجنبية اسماؤها في هذا البيان والبالغ عددها ثماني, من

القائمة السوداء

بيروت في 14/5/1969

عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين

التوقيع: حسين الجسر

بعد الاطلاع والموافقة

بيروت في 15/1/1970

وزير الاقتصاد الوطني

التوقيع: سليمان فرنجيه

"..Mitsubishi heavy industries Ltd"

2- الشركة السوسرية:" Buhrer Traktorenfabrik AG

................ 8340 Hinwil ZH Switerland"

3- الشركة الفرنسية:"Compagnie du Nord"

"Societe francaise d'investissements petroliers (S.F.I.P)"

Norton Securities Ltd

Societe financiaire de gerance et de participation

Societe francaise de gestion Mecanographique ( SOFRACEM )

Amesterdam Overseas corporation

Compagnie Auxiliaire du Nord

Rothchild freres

Banque Rothchild

" Banque Rothchild"

Rothchild freres

"Banque Rothchild "Banque Rothchild"

Fensa S.A.

شركة (Whirlpool)

Nippon Vivtor Kabushiki Faisha

Centre d'information et de documentation Israel -

Moyen-Orient (C.I.D.),

52,Rue Hotel des Monnaies (Bruxelles)

Hitachi Ltd.

Scottish land Construction Equipement Limited.

تجميع شركة (Thornycroft)

1-A.E.C.

2- A.C.V.

3- Thornycroft.

"Scottish land constuvtion Equipement Limited"

Crosby Valve & Engineering Co. Ltd

"Crosby Valve & Gage Inc."

Metal Fit

Via Camperio 14 - Milan

"Erich Rsenberg"

Gemhar Trading Co.

4,yamamoto-Dori,2-Chome, Ikuta-ku,kobe

Gemhouse Co. Ltd

4,2 - Chome, Yamamotodori, Ikutaa- ku, Kobe

..............................Ergostat

Import Apollon Factory Ltd .

Trahonas St. No. 34, Nicisia

Kooperativa Forbbbundet

Fch Stockholm 15

R.Clode ( Agrumes, Jus de Fruit Produits Agricoles)

11, Rue de la Republique, Marseille

A.& B.C.Chewing Gum Ltd

Spilsblby Road, Harild Hill, Romford, Essex,U.K.

"Toppa Chewing Gum Incorporated"

"Topps Chewing Gum Incorpoated"

Tanganyika Tegry Ltd.

Glickman Corp

GLickman Building 501 Fith Ave. & 42nd St. New York 17,

N.Y. U.S.A.

Harley Imports Inc.

28 West 38th St. New York 18, N.Y. U.S.A.

Intercontinental Importers Inc.

9840, Dexter Bldg. Inc Detroit 6, Mich - U.S.A.

Dan Hotel Corporation N.Y.

120 East 50 Th N.Y.

The Forest City Material Co.

Cleveland, Ohio U.S.A.

Stone Container Corporation

Country Road, Secaucus, N.J. U.S.A.

Jeryl Lighing Products Co.

Chicago, U.S.A.

Electric Motor of rochester N.Y.

(Irving Norry)

Electric Equipement Co.

2- Norry Electric Corporation

63, Curlew Street, Rochester, N.Y.

(Irving S. Norry) وابنه (Neil Norry) وابنته (Deborah Norry)

Gerge B.Carpenter & Co. Inc

401 N. Ogden Ave., A.Chicago 22, Illinois, U.S.A.

lewit Yarn Company

1170 Broadway, New York 1, N.Y. U.S.A.

Jorgen Hyllesteds Industriagenturer

18, Nyhavn-Copenhagen K - Denmark

"Textrade Export Co. ltd ."

Tenka Bensiyon Demisulam & Co.

Taksim Yedi Kuyular 4 Takism Yedi Kuyular 4/1 Istanbul, Turkey

"The Radiators Co. Ltd."

1-Neville Reed

2-John Temple

"The Great Universal Stores"

Nivelle Reed ما هي الا شركة (Weaver to Weaver) المحظور

Isak V.Salti

Sirkerci Asirefendi Cad, Piyasa Han, Istanbul, Turkey

1- Syntex. Ltd

2- Australian Wool Industry

Naim Haker

Sultan Hamam Hamdi Bey, Gecidi 18 Istanbul

"Plastics Haifa"

Pehage, Persiche Warenhandelsge-sellschaft

18, Monckergstrasse

Macco Corporation

7844 E. Rosecrans Bldg. ( Cleawater STA)

Paramount Calif. Los Angeles County

Construction Aggregate

Aipac American Israel Public Affairs Committee

The Central Queens Savings & Loan Association

86-22 Broadway Elmhurst, New York 11373

International Dental Products Inc.

Richmond Hill 18, L.I. N.Y. U.S.A.

Lennard & Tracey

34 South Molton Street, London, W.1

"Ata Textiles Co. Ltd."

Alva Meuseum Replicas Inc.

140 West 22nd ST. New York 11, N.Y.- U.S.A.

Galeries Barbes

55, Boulevard Barbes- Paris 8 France

Doubinski Freres

140,Rue de Paris a Montreuil-sous- Bois Seine,France.

Takism Recep Pasa Cad No. 27- Istanbu

Takism Recep Pasa Cad No.27- Istanbul

("E.T.M.) Engineers Tool Manfacturing Co. Ltd"

Cookson Oilcakes & Oilseeds Co. Ltd.

Plantation House, 31/34 Fenchurch St. London, E.C. 3

Manuel Guelfi & Cia

M.H. Bland Co. Ltd.

Cloister Bldg. Gibralter.

Marsh Shipping Agency Ltd.

400 Craig Street West, Montreal, Canada

North Pacific Shipping Ltd.

966 West Hastings ST. Van Cower

Fresenburg

Rio Amazonas

Ex: Dragon Fly

"Euatoriana Israel"

Extavia

Maria Ana

Ex: Ocean Pink

Ex: Star Pink

Ex: Margay

(Star Pink)

Coronis

Klorte Lagoon

"Black Star Line LTD."

Antonios Ventouris

Sotirios L.

Ios

Thorhride

Ex: Mikhal

اسمها "Mikhal"

Berdikari II

Ex: Kedma

Compos

Noni

Ex: Atlit

"Atlit"

Netsanet

Ex: Dor

"Dror"

"Yotvath Red Sea Fishery Developement Ethiripia Ltd."

Berdikari I.

Jadro

Ex: Tautra

Ex: Glomeggen

Chhryssoula

(Chryssoula)

Amalia

Ex: Enid

Fede

Ex: Velos

Ex: Sein

Transilvania

Brothers

Ex: Leora

Leora

"Theodore Bikel"

"American Jewish Congress"

"Phil Silver"

"Phil Silver"

"Otto Preminger Film"

"Sigma Productions Inc."

711 Fifth Avenue, New York, N.Y.

"Otto Preminger Film"

"Otto Preminger"

"Sigma Productions Inc."

The Independent Television Authority.(L.T.V.)

Phelps Dodge Corp.

Albama Wire Co. of Birmingham

Cyprus Trade & Tours

Montgomerie Reid Engineering Co Ltd.

Bromley, Basingstoke-Hants - England

R.H. Corbpt & Co. Ltd.

Farnsworth Corp.

Bert Pharmaceuticals Ltd.

American Hardware Corporation

Emhart Corporation

Truvox Ltd

Truvox Limited 130 Mount Street, London, W.1. England

Neasden Lane N.W.10"

1-Truvox

2-Husky

3-Juno

4- Navalux

5- Uethoset

Investitions-Und Handels Bank A.G.

Nordland Saga

Theodoros L.

Ex: E. Russ

Herborg

Ice Pearl

Sol Reefer

Fresenburg

Savannah

Transivania

نسخة طبق الاصل بيروت في 12 آذار سنة 1970 امين عام مجلس الوزراء الامضاء: ناظم عكاري