All legislation

مرسوم Decree No. 12071 10/03/1969

تحديد منطقة صناعية للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية في الحدث (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12071
Date
10/03/1969
Official Gazette
Issue 24, 24/03/1969, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12071 تاريخ 10/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بانشاء مؤسسات مصفة من الفئة الثانية في المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس , 2000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (محافظ جبل لبنان - قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: تعرض الخرائط العائدة للانشاءات المراد اقامتها ضمن المنطقة المذكورة اعلاه على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني المسبقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض