المادة 1
مادة 1: يسمح بانشاء مؤسسات مصفة من الفئة الثانية في المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس , 2000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (محافظ جبل لبنان - قضاء بعبدا)
مرسوم Decree No. 12071 10/03/1969
مادة 1: يسمح بانشاء مؤسسات مصفة من الفئة الثانية في المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس , 2000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (محافظ جبل لبنان - قضاء بعبدا)
مادة 2: تعرض الخرائط العائدة للانشاءات المراد اقامتها ضمن المنطقة المذكورة اعلاه على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني المسبقة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اذار سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض