All legislation

قرار Decision No. 3372 29/12/1988

يدرج اسم "شركة القاضي للصيرفة - نايف وسعيد القاضي" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 125

Type
قرار · Decision
Number
3372
Date
29/12/1988
Official Gazette
Issue 24, 24/08/1989, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3372 تاريخ 29/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة القاضي للصيرفة-نايف وسعيد القاضي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 125

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاولى 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم