All legislation

مرسوم Decree No. 7786 15/04/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بطلون (قضاء عاليه) محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7786
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3427-3428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7786 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رياض

يوسف نجم المسجل بالرقم 1965/12 تاريخ

21/03/2001 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في منطقة بطلون (قضاء عاليه)

باسم المدرسة الاوروبية الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد رياض يوسف نجم المولود عام 1947 في الرملية (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية داخلية مختلطة شتائية,نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (11) من منطقة بطلون العقارية (قضاء عاليه) باسم المدرسة الاوروبية الدولية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد