All legislation

مرسوم Decree No. 12270 18/03/1963

اعفاء الاسطوانات المسماة "مهرجان النجوم" من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12270
Date
18/03/1963
Official Gazette
Issue 24, 25/03/1963, p. 899-900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12270 تاريخ 18/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية نسخ الاسطوانات المسماة "مهرجان النجوم" ALL - Star Festival Festival des vedettes المصنوعة في مصانع فيلبس والموضوع عليها لصيقة الامم المتحدة.

المادة 2

مادة 2: يحدد المجلس الاعلى للجمارك كمية النسخ الممكن اعفاؤها وشروط استيرادها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ تدعو الحاجة.

الذوق في 18 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي