All legislation

قرار Decision No. 169 27/03/2002

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
27/03/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3525-3526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 27/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة),

بناء على عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات

وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999

(رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد

لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع

وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 06/03/2002

المعدل بموجب القرار رقم 133/1 تاريخ 14/03/2002

(اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة

ذكرى انعقاد القمة العربية في بيروت سنة 2002),

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 26/03/2002

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية

العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم

969/1 تاريخ 17/07/2002 لا سيما ما يتعلق

منه باستلام مجموعة الطوابع البريدية التذكارية

المجاز اصدارها بمناسبة ذكرى انعقاد القمة

العربية في بيروت سنة 2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 27/3/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة الطوابع البريدية التذكارية التالية:

مناسبة الاصدار النوع الفئة ل.ل. العدد تاريخ

الوضع في

التداول

ذكرى انعقاد

القمة العربية في

بيروت سنة 2002 طابع 2000 50000 27/3/2002

طابع 3000 50000 27/3/2002

المادة 2

يجرى بيع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي المناطق اللبنانية الاخرى وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 27 آذار 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي