ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة),
بناء على عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات
وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999
(رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد
لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع
وحفظ الطوابع البريدية,
بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 06/03/2002
المعدل بموجب القرار رقم 133/1 تاريخ 14/03/2002
(اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة
ذكرى انعقاد القمة العربية في بيروت سنة 2002),
بناء على المحضر الصادر بتاريخ 26/03/2002
عن لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية
العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم
969/1 تاريخ 17/07/2002 لا سيما ما يتعلق
منه باستلام مجموعة الطوابع البريدية التذكارية
المجاز اصدارها بمناسبة ذكرى انعقاد القمة
العربية في بيروت سنة 2002,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 27/3/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة الطوابع البريدية التذكارية التالية:
مناسبة الاصدار النوع الفئة ل.ل. العدد تاريخ
الوضع في
التداول
ذكرى انعقاد
القمة العربية في
بيروت سنة 2002 طابع 2000 50000 27/3/2002
طابع 3000 50000 27/3/2002
يجرى بيع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي المناطق اللبنانية الاخرى وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 27 آذار 2002
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي