ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ فهد سعد العبد الله السالم
الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم
16/2002/أ تاريخ 11/03/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ فهد سعد العبدالله السالم الصباح من التابعية الكويتية تملك 600 سهما في العقار رقم 426 والعقار رقم 429 من منطقة شتورة العقارية قضاء زحلة البالغة مساحتهما 7807 م.م. والعقارات رقم 746744745-746 749753755 من منطقة اللويزة العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها 9298 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة