All legislation

مرسوم Decree No. 7776 15/04/2002

قبول هبة مقدمة من شركة ترابة سبلين لصالح وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
7776
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7776 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ترابة سبلين لصالح وزارة الدفاع الوطني ­ الجيش اللبناني وهي عشرة اطنان من مادة الاسمنت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة