ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1431 تاريخ 07/10/1999
ورقم 3131 تاريخ 01/06/2000 ورقم 4360 تاريخ
29/11/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم
"معهد الليسيه المهنية للعلوم"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان
محمد فؤاد بيروتي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2411/6
تاريخ 25/04/2001 والمتضمن طلب اضافة اسماء
الى نصوص الترخيص بانشاء المعهد المذكور
والمصدق لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ
محمد يحيى تحت رقم 2049/2001 تاريخ 23/04/2001,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت اسماء السادة فؤاد مروان بيروتي المولود سنة 1975 ونجاح مروان بيروتي المولودة سنة 1969 وجومان عدنان هاجر المولودة سنة 1969 الى جميع نصوص التراخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الليسيه المهنية للعلوم "الكائن على الاقسام 18 و19 و52 من العقار رقم 119 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد