ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/02/1978
ورقم 3183 تاريخ 06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ
09/11/1995 ورقم 1164 تاريخ 08/01/1998
ورقم 12172 تاريخ 02/05/1998 ورقم 6330
تاريخ 17/09/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في البوشرية (قضاء المتن) باسم "مدرسة
المهن المتعددة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس
شماسيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني تحت رقم 4584/6 تاريخ 08/08/2001
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة المذكورة واعادة تصنيفها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة المهن المتعددة" الكائنة على العقارين رقم 2927 و2929 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي:
الاختصاص المستوى الشهادة
المراجعة والخبرة في الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "التجميل الداخلي" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد