ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
شكيب رياض كليب وعمر نديم المقدم المسجل
بالرقم 440/12 تاريخ 30/01/2001 والمتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة لتعليم
اللغات والتقوية في بعض المواد في بشامون
(قضاء عاليه باسم مدرسة "سيدرز تيوترنغ
سنتر),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد شكيب رياض كليب المولود عمام 1976 في نيحا (قضاء الشوف) وللسيد عمر نديم المقدم المولود عام 1974 في شملان (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد على القسم (18) -أ- من العقار رقم 1406 منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) باسم مدرسة "سيدرز تيوترنغ سنتر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد