ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية
الثقافية المسجل بالرقم 1786/12 تاريخ 13/04/2002
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في منطقة المرزعة (بيروت) باسم ثانوية الضحى",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للجمعية الخيرية الثقافية مركزها الغبيري (فضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية مستديرة شاتيلا (بيروت) باسم ثانوية الضحى. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد