المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن و العشرون - احتياطى الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 400 56/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 3 - المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1- رسوم وضرائب مختلفة /000 400 56/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية).