All legislation

مرسوم Decree No. 7764 15/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7764
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3492-3493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7764 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن و العشرون - احتياطى الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 400 56/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 3 - المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1- رسوم وضرائب مختلفة /000 400 56/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة