All legislation

تعميم Circular No. 742 15/04/2002

تنظيم تقرير خبراء المحاسبة

Type
تعميم · Circular
Number
742
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
تعميم رقم 742 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: المعايير الدولية للمحاسبة:

ان مفوضي المراقبة ومدققي الحسابات وخبراء المحاسبة (مفوضي المراقبة) ملزمون بالتأكد من اعتماد عملائهم بالمعايير الدولية للمحاسبة والافصاح عن فقرة "الرأي" من تقاريرهم عن مدى تقيدهم بذلك كما انهم ملزمون بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق عند قيامهم بمهامهم في تدقيق البيانات المالية للمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات والمرافق العامة الخاضعة لنظام التدقيق الخارجي المستقل وكذلك للتدقيق الداخلي عملا بالقوانين النافذة لا سيما المادة 73 من القانون 623 تاريخ

28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 2

ثانيا: صيغة تقرير مفوضي المراقبة:

عملا بما ورد في البند "اولا" اعلاه يتوجب على خبراء المحاسبة التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق لا سيما المعيار رقم 700 المتعلق بتقرير الخبير حول البيانات المالية بحيث يتوجب ان يشمل هذا التقرير بشكل واضح الرأي الذي توصل اليه بعد قيامه بأعمال التدقيق اللازمة وعليه ان يصدر تقريره وفق احدى الصيغ التالية:

1) تقرير خال من التحفظات (صيغة خاصة بالشركات والمؤسسات الخاصة) نموذج رقم 1

2) تقرير خال من التحفظات (صيغة خاصة بالمصارف) نموذج رقم 2

3) تقرير خال من التحفظات (صيغة خاصة بالمؤسسات والمرافق العامة) نموذج رقم 3

4) تقرير يبين رأيا متحفظا للخبير نموذج رقم 4

5) تقرير يمتنع فيه الخبير عن ابداء الرأي نموذج رقم ه

6) تقرير يبين رأيا معاكسا نموذج رقم 6

المادة 3

ثالثا: العناصر الاساسية لتقرير خبير المحاسبة

يجب ان يتضمن تقرير خبير المحاسبة العناصر الاساسية التالية التي تتطلبها المعايير الدولية للتدقيق مدرجة حسب طريقة عرضها المألوفة:

1) عنوان التقرير.

2) الجهة التي يوجه اليها التقرير.

3) الفقرة الافتتاحية والتي تشمل:

أ- تحديد البيانات المالية موضوع التدقيق.

ب- بيان مسؤوليات ادارة المؤسسة موضوع التدقيق ومسؤوليات خبير المحاسبة المقابلة لها.

4- فقرة النطاق والتي تشرح طبيعة اعمال التدقيق وتشمل هذه الفقرة:

أ- الاشارة الى المعايير الدولية للتدقيق.

ب- وصف للعمل الذي قام به خبير المحاسبة.

5) فقرة الرأي وتحتوي على رأي خبير المحاسبة حول البيانات المالية.

6) تاريخ التقرير.

7) عنوان المدقق.

8) توقيع المدقق.

على خبير المحاسبة التقيد بمفهوم العناصر المذكورة اعلاه كما يلي:

1- عنوان التقرير

يجب ان يحتوي تقرير خبير المحاسبة على العنوان المناسب له مثلا: تقرير خبير المحاسبة.

2- الجهة التي يوجه اليها التقرير

يجب ان يوجه تقرير خبير المحاسبة بشكل واضح الى الجهة/الجهات التي كلفته القيام بمهامه او الى تلك الجهة/الجهات التي نصت عليها القوانين النافذ وحسب متطلبات وظروف التكليف للقيام باعمال التدقيق.

3- الففرة الافتتاحية (الفقرة الاولى)

أ- يجب ان يحدد تقرير خبير المحاسبة البيانات المالية موضوع التدقيق والعائدة للمؤسسة الخاضعة للتدقيق بما في ذلك تحديد تواريخ تلك البيانات والفترة الزمنية التي تشملها.

ب- يجب ان يتضمن التقرير بيانا يفيد بان اعداد البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة المؤسسة المعنية وبيانا بان مسؤولية الخبير هي ابداء الرأي حول البيانات المالية استنادا الى اعمال التدقيق التي قام بها.

وعليه يجب ان يذكر في هذه الفقرة بان ادارة المؤسسة هي الجهة التي قامت باعداد وتحضير البيانات المالية وان تحضير مثل هذه البيانات اقتضى قيام ادارة المؤسسة بتقديرات واجتهادات محاسبية مهمة بما فيها تحديد المبادىء المحاسبية التي اتبعتها تلك ادارة في اعداد البيانات المالية وان مسؤولية المدقق هي تدقيق هذه البيانات المالية بهدف ابداء الرأي بشأنها.

4- فقرة النطاق (الفقرة الثانية)

أ- يجب ان يصف تقرير خبير المحاسبة نطاق اعمال التدقيق التي قام بها وذلك بالنص على ان عملية التدقيق قد تم انجازها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة.

ب- يجب ان يتضمن التقرير بيانا بان عملية التدقيق قد تم التخطيط لها وتنفيذها لغرض الحصول على تأكيد معقول

(REASONABLE ASSURANCE) فيما اذا كانت تلك البيانات المالية خالية من اية اخطاء جوهرية.

ج- يجب ان يصف تقرير خبير المحاسبة عملية التدقيق ويذكر بأنها قد تضمنت:

- فحصا على آساس العينة لأدلة تثبت صحة المبالغ والافصاحات المدرجة في البيانات المالية.

- تقييما للمبادىء المحاسبية الممستخدمة في اعداد البيانات المالية ومن انها تتوافق والمعايير الدولية للمحاسبة.

- تقييما للتقديرات المحاسبية المهمة التي قامت بها الادارة عند اعداد البيانات المالية.

- تقييما لطريقة عرض البيانات المالية ككل.

د- يجب ان يتضمن التقرير ما يفيد ان خبير المحاسبة قد قام باعمال التدقيق اللازمة وبانها قد وفرت له اساسا معقولا للرأي الذي تم ابداؤه.

5- فقرة الرأي (الفقرة الثالثة) يجب ان يبين تقرير خبير المحاسبة بشكل واضح رأيه في ما اذا كانت البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة (او تمثل بصورة عادلة النواحي الجوهرية كافة) على الوضع المالمي للمؤسسة وفي ما اذا كانت البيانات المالية قد وضعت وفقا لمتطلبات القانون الذي تخضع له المؤسسة.

6- تاريخ التقرير

- يجب على خبير المحاسبة ان يؤرخ التقرير بتاريخ اكمال عملية التدقيق الميداني وهذا من شأنه ابلاغ القارىء بان الخبير اخذ بعين الاعتبار الاحداث والعمليات التي وصلت الى علمه والتي وقعت في ما بين تاريخ اقفال الحسابات وتاريخ

الانتهاء من اعمال التدقيق الميداني والتي لها تأثير على الوضعية الماليه للمؤسسة المعنية وبالتالي على البيانات المالية.

- يتوجب على خبير المحاسبة عدم اصدار تقريره قبل المصادقة على البينانات المالية من قبل ادارة المؤسسة او مجلس ادارتها لان مسؤولية المدقق تأتي في اطار تقريره حول البيانات المالية والايضاحات المرفقة معها المعدة والمقدمة من

ادارة المؤسسة.

7- عنوان المدقق

يجب ان يتضمن التقرير اسم المدينة التي يتواجد فيها مكتب خبير المحاسبة وعنوانه الكامل.

8- توقيع التقرير

يجب ان يوقع التقرير باسم خبير المحاسبة الطبيعي او المعنوي وفي حال توقيع التقرير باسم الخبير المعنوي يتوجب ذكر اسم المفوض بالتوقيع.

9- تقرير غير متحفظ

يبدي خبير المحاسبة رأيه بشكل غير متحفظ في حالة استنتاجه بان البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة (او تمثل بصورة عادلة من النواحي الجوهرية كافة) عن الوضع المالي للمؤسسة المعدنية وانه يتماشى مع المعايير الدولية للمحاسبة .

10- تقرير مفيد

يعتبر تقرير خبير المحاسبة مقيدا في الحالات التالية:

أ- حالات لا تؤثر على رأي الخبير يأتي تقرير خبير المحاسبة بشكل مقيد في بعض الحالات وذلك عند اضافة فقرة في متن التقرير تؤكد على امر ما بغرض القاء الضوء على مسألة تؤثر على البيانات المالية او عند ادراج ايضاح يرفق بالبيانات المالية لشرح بعض النقاط الواردة فيها بشكل اكثر تفصيلا.

ان اضافة مثل هذه الفقرة التوضيحية في متن التقرير للتأكيد على امر مالا يؤثر على رأي الخبير ويفضل ادراج هذه الفقرة بعد فقرة الرأي بحيث يشار الى حقيقة كون رأي الخبير غير متحفظ ازاء هذا الموضوع.

ب- حالات تؤثر على رأي الخبير

- وجود قيود على حرية ونطاق عمل الخبير.

- وجود اختلاف مع ادارة المؤسسة حول السياسات المحاسبية المختارة من قبل تلك الادارة او طرق تطبيقها او ملاءمة الافصاح عنها في البيانات المالية.

ان الظروف الموصوفة في الفقرة (أ) اعلاه قد تقود الى ابداء رأي متحفظ او الى عدم ابداء رأي اما الظروف الموصوفة في الفقرة (ب) اعلاه فانها قد تقود الى ابداء رأي متحفظ او رأي سلبي.

اقسام النشاط Segment information ارباح تشغيلية Operating profit النشاطات المتوقفة Discontinuing operation اكلاف تمويلية - صافي Finance cost-net اكلاف المستخدمين Staff costs الضريبة tax بنود غير عادية Extraordinary items عائدات السهم من الارباح Earnings per share نصيب السهم من انصبة الارباح Dividend per share الممتلكات المنشآت والمعدات Property plant equipment ممتلكات للاستثمار investment property اصول غير مادية Intangible assets استثمار توظيفات مع مؤسساث شقيقة Investment in associated undertakings استثمارات Investments حسابات مدنية غير متداولة Non-current receivables مخزون وموجودات معدة للبيع Inventories and assets held for sale عقود انشاءات قيد التنفيذ Contruction contract work in progress مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما Receivables and prepayments '

15 نيسان 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة