All legislation

قرار Decision No. 68 16/04/2002

تبنيد رقم 380 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 123, تاريخ 12 حزيران

1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح الملجس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء صيدلية طرابلسي بتاريخ

28/02/2002,

بناء على قراره المتخذ, في جلسته بتاريخ

9 نيسان 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 19950/99, بتاريخ 30/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المستحضرات الصيدلانية التالية: 1-Decalcit 2- Vita-Ferin C 3- Vita-Gerin 4-Axetocovit 5- Lermacine في البند الجمركي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا