المادة 1
مادة 1: تبند المستحضرات الصيدلانية التالية: 1-Decalcit 2- Vita-Ferin C 3- Vita-Gerin 4-Axetocovit 5- Lermacine في البند الجمركي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
قرار Decision No. 68 16/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 123, تاريخ 12 حزيران
1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح الملجس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء صيدلية طرابلسي بتاريخ
28/02/2002,
بناء على قراره المتخذ, في جلسته بتاريخ
9 نيسان 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 19950/99, بتاريخ 30/03/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند المستحضرات الصيدلانية التالية: 1-Decalcit 2- Vita-Ferin C 3- Vita-Gerin 4-Axetocovit 5- Lermacine في البند الجمركي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا