ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على المرسوم رقم 36 تاريخ 23/01/1993
(القاضي بتأسيس نادي ايشتار للرماية والصيد
والمعدل بالقرار رقم 86/ش ر تاريخ 15/09/2001
(القاضي بتعديل اسم نادي ايشتار للرماية والصيد)
ليصبح نادي ادما للرماية والصيد,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل اسم "نادي ادما للرماية والصيد" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 36 تاريخ 23/1/1993 والمعدل بالقرار رقم 86/ش ر تاريخ 15/9/2001 (القاضي بتعديل اسم نادي ايشتار للرماية والصيد) مركزه الصفرا قضاء كسروان محافظة جبل لبنان ليصبح "نادي الصفرا للرماية والصيد".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
16 نيسان 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان