All legislation

قرار Decision No. 23 16/04/2002

تعديل اسم "نادي ادما للرماية والصيد" ليصبح "نادي الصفرا للرماية والصيد"

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على المرسوم رقم 36 تاريخ 23/01/1993

(القاضي بتأسيس نادي ايشتار للرماية والصيد

والمعدل بالقرار رقم 86/ش ر تاريخ 15/09/2001

(القاضي بتعديل اسم نادي ايشتار للرماية والصيد)

ليصبح نادي ادما للرماية والصيد,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نادي ادما للرماية والصيد" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 36 تاريخ 23/1/1993 والمعدل بالقرار رقم 86/ش ر تاريخ 15/9/2001 (القاضي بتعديل اسم نادي ايشتار للرماية والصيد) مركزه الصفرا قضاء كسروان محافظة جبل لبنان ليصبح "نادي الصفرا للرماية والصيد".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

16 نيسان 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان