المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في لائحة الشحن رقم EM 1101 2750-02467 والمقدمة من الحكومية الايطالية لصالح وزارة الصحة العامة وهي ست سيارات اسعاف ماركة فولسفاكن Syncro 4*4 مع تجهيزاتها واعفيت من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية.
مرسوم Decree No. 7755 12/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدات من جميع الرسوم
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في لائحة الشحن رقم EM 1101 2750-02467 والمقدمة من الحكومية الايطالية لصالح وزارة الصحة العامة وهي ست سيارات اسعاف ماركة فولسفاكن Syncro 4*4 مع تجهيزاتها واعفيت من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي