All legislation

مرسوم Decree No. 7779 15/04/2002

اضافة وظائف من الفئتين الرابعة والخامسة الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية -

Type
مرسوم · Decree
Number
7779
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3415-3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7779 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية

والبلديات)

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ

18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي

الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية

العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في

مجلس الوزراء)

بناء على المرسوم رقم 5203

تاريخ 31/03/2001 (احداث قلم نفوس في

جويا)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1248 تاريخ 06/11/2001

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 109/2001-2002 تاريخ 05/02/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/04/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامةللاحوال الشخصية وفقا لما يلي:

الوحدة الادارية الوظيفة العدد

قلم نفوس جويا رئيس قلم (مأمور نفوس) 1 برتبة محرر او كاتب محرر او كاتب 6 حاجب 1 سائق 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة