المادة 1
مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامةللاحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الادارية الوظيفة العدد
قلم نفوس جويا رئيس قلم (مأمور نفوس) 1 برتبة محرر او كاتب محرر او كاتب 6 حاجب 1 سائق 1
مرسوم Decree No. 7779 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات العامة)
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية
والبلديات)
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ
18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي
الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية
العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في
مجلس الوزراء)
بناء على المرسوم رقم 5203
تاريخ 31/03/2001 (احداث قلم نفوس في
جويا)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1248 تاريخ 06/11/2001
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 109/2001-2002 تاريخ 05/02/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/04/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامةللاحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الادارية الوظيفة العدد
قلم نفوس جويا رئيس قلم (مأمور نفوس) 1 برتبة محرر او كاتب محرر او كاتب 6 حاجب 1 سائق 1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة